كحليته بين الزانين والزناة أنفسهم ان كانوا مسلمين ، تبقى الآية من هذه الجهة غير منسوخة ولا مخصّصة ، مهما خرج ما خرج بنسخ او تخصيص.
هذا ـ! وحتى إذا شكلنا في حل التناكح بين المسلمة الزانية والمشرك ، او بين المسلم الزاني والمشركة ، فالأصل هو الحرمة ، إذ لا اطلاق ولا عموم فوقيا يحلّق على الحل في هذا الميدان ، لا كتابا ولا سنة ، بخلاف الأصل في الأموال وأضرابها ، ولكن مورد الشك هو محط تضارب العمومات بين هذه الآيات ، ولولا القناعة فيما بيناه من النسخ الجانبي او التخصيص ، فعموم الحظر او إطلاقه محكّم في مورد الشك وهذا منه.
وحصالة البحث في آية النور ومساعداتها كضابطة ، حرمة نكاح الزانية وإنكاح الزاني إلا من زان أو زانية او مشرك او مشركة ، إلا إذا عرف منهما التوبة او يتوب ويحصّن بالنكاح ، فأما قضاء الشهوة بنكاح الزانية دون توبة او رجاءها فمحرمة بنص الآية كإنكاح الزاني ـ سواء (١) ، ولا فرق في الحرمة بين كون الزوج هو الزاني ام غيره ، ولا بين كون الزواج دائما او منقطعا ، وكل ذلك في الزواج البدائي ، وأما الاستمرار فيما حدث الزنا بعد النكاح فجائز بعد التوبة او يتوب ، وإلا فحرام بإطلاق الآية ، وبأحرى جوازا إذا علم أحدهما بعد الزواج بزنا سابق عليه ، حيث الآية المحرّمة لا تعني إلا موارد العلم بالزنا ، إذ التحريم في موارد الجهل تكليف بالمحال او تكليف محال ، فالآية خاصة بموارد العلم إلا أن وطيها بعد العقد وعلمه بزناها نكاح لها فتشمله الآية كالتي زنت بعد العقد ، فالحرمة ـ إذا ـ أشبه إلّا إذا تابت (٢).
__________________
(١) قد ذهب إلى الحرمة فيمن ذهب علي (عليه السلام) وابن مسعود وابو بكر وعمر وعائشة (الفخر الرازي ٢٣ : ١٥٠).
(٢) روى الشيخان في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه ـ