بين الزانين والزناة ، او بينهم وبين المشركين والمشركات ، سواء أكانت الزانية مسلمة ام مشركة ، او المشركة زانية ام غير زانية ، كما المشرك على سواء ، وسواء أكان الناكح هو الزاني بالزانية ام سواه ما صدق أنه زان وانها زانية.
أترى هذا الحل ـ كما ذلك الحرمة ـ باق غير منسوخ بالنسبة لإنكاح الزانية المسلمة للمشرك ، ونكاح الزاني المسلم للمشركة ، وآية البقرة تحرم إنكاح المسلمة للمشرك وإنكاح المشركة للمسلم : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ...) (٢٢١).
كما وآية الممتحنة تنهي عن إمساك عصم الكوافر مشركات وكتابيات : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٦٠ : ١٠) ثم آية المائدة تخص حل الكتابيات بالمحصنات : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...)(٦).
وعلّ الحلّ ، أن الممتحنة مكية حرمت على المسلمين نكاح الكوافر ، ثم آية النور المدنية احلتهن للزانين مسلمين وغير مسلمين ، ومن ثم آية البقرة المدنية إن كانت متقدمة على النور فقد تخصصها بغير المسلمة الزانية والمسلم الزاني ، او متأخرة فهي ناسخة لها في خصوص الزانية المسلمة والمسلم الزاني ، وخروج الزاني والزانية في آية النور عن المؤمنين بقرينة (أَوْ مُشْرِكَةً ... أَوْ مُشْرِكٌ) لا يقتضي خروجهما عنهم في آية البقرة ، وعلى احتمال النسخ فهو لردح من الزمن تشديدا على مقترفي الزنا وتأديبا ، ثم آية المائدة تحلل نكاح الكتابيات المحصنات للمسلمين ، دون الزناة منهن لهم وان كانوا زانين بل ولا المتهمات.
هنالك تبقى حرمة التناكح بين المؤمنين والزناة ، والزانين والمؤمنات ،