وهل يجوز نكاح من زني بها؟ نعم ما لم يتوبا لمكان «إلا زانية» ام إذا تابا او يتوبان لخروجهما عن الآية!
فأما أن يتوب أحدهما دون الآخر فلا حيث تشملهما الحظر في الآية ، ففي مثلث التناكح ، المحلل هو مورد المماثلة بينهما في الزنا وعدمها ، او التوبة ، فالمتخالفان لا يتناكحان ، والرواية الدالة على حلية نكاح من زنى بها مطروحة او محمولة على موارد الحلية ١ (١).
وكما تنص آية النور على حرمة مطلق التناكح بين المؤمنين ، والزناة والمشركات ، وبين الزانين والمشركين ، والمؤمنات ، كذلك هي نص على حلّه
__________________
(١) وفي الوسائل ١٤ : ٣٣٠ ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها فقال : حلال اوله سفاح وآخره نكاح اوله حرام وآخره حلال.
أقول : يحمل على غير ما تاب أحدهما ، أن يتوبا ام لم يتوبا ، ف «إلا زانية» دليل الحل بينهما ، (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) دليل الحرمة ان تاب أحدهما ، وإذا تابا فهما خارجان عن الآية ويؤيده ح ٢ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها. أقول وهو محمول على انه تائب وإلا فلا تشترط التوبة في حلية التناكح بين الزاني والزانية.
وقول أحدهما (عليهما السلام) لو ان رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك ،
دليل الحظر فيما إذا تاب أحدهما واما إذا لم يتوبا فحلال بالآية ، وفي تفسير الفخر الرازي ٢٣ : ١٥١ رواه مثله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال ، وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد ان يتزوجها؟ فقال : إذا تابت.
وعلى الجملة فالروايات في المسألة على ضربين : مطلقة في الحل ، فمحمولة على غير صورة التوبة من أحدهما ، ومقيدة للحل بتوبتها ، فمحمولة على توبته ، والقول الفصل أولا وأخيرا هو الآية المباركة.