«إلا بعد أن يعرف منهما التوبة» (١) واخرى تسمح به في توبة مستقبلة : «وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه» (٢) والتائبة ليست زانية فلا تشملها الآية ، والتي تتوب خارجة عنها بنصوص النهي عن المنكر ، ويبقى الزاني والزانية بعد ثبوت الفاحشة دون توبة سابقة أو بالنكاح ، فهما باقيان في حظر الآية.
هذه هي الحرمة البدائية ، فهل تحرم الزانية بعد نكاحها او يحرم الزاني بعد نكاحه؟ إطلاق «لا ينكح ولا ينكحها» يشملهما حيث النكاح الممنوع أعم من العقد والوطي بعقد ، ورواية شاذة او مؤولة (٣) لا تصلح تقييدا للآية.
__________________
ـ ام ان موردها إذا تابا ، وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان انس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها(روضة المتقين ٨ : ٢٠٧).
(١) الوسائل ١٤ : ٣٣٥ ـ عن الحلبي قال : قال ابو عبد الله (عليه السلام) لا يتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبة ، ومحمد بن علي بن الحسين باسناده عنه أبي المعزا مثله.
أقول : وقد تقدمت أمثالها في شريطة التوبة وفيه ٣٣٦ ح ٣ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) من شهر شيئا من ذلك او أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته وفيه ح ٤ عن أبي عبد الله (عليه السلام) لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء وفيه (٥) عن أحدهما (عليهما السلام) لو ان رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٣٤ ح ٦ عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم ـ وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٣٣ ح ١ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني.