__________________
ـ كما تقدم وهي يتيمة لا مثيل لها في رواياتنا ولا قائل بالتفصيل المذكور فيها فكيف يقيد بها الإطلاق كالنص في الآية!
وفي ٣٣٣ ح ٢ عن أبي جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور فقال : لا بأس بان يتزوجها ويحصنها» وفي ح ٦ عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها ، الرجل المسلم قال : نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. وفيه ح (٥) عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان في حديث ان سأله عن الفاحشة ـ الى قوله (عليه السلام) ـ فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ...».
أقول : «لأجل الحد» يرفع محظور نكاحها من هذه الناحية فقط دون جهات اخرى ، فيختص نفي الامتناع عن تزويجها بما إذا تابت او تتوب بالزواج ، واما المصرة غير التائبة فلا لنص الآية فانه من القدر المتيقن المراد من مواردها.
وفيه ح ٦ عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم ـ
أقول : «نعم» مخصوص بما إذا تابت تحليلا مبدئيا ينفي الحرمة الأبدية ، ام إذا لم يتوبا ، ويدل على ذلك ح (٧) عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كان عليه؟؟ من الحرام فإن امتنعت فاستعفرت ربها عرف توبتها» وهي محمولة على ما إذا تاب فالرواية النافية للبأس مقيدة تنفي البأس مبدئيا وان كانت مطلقة كما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : لا بأس إذا زنا رجل بامرأة ان يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
أقول : وهذا التعليل انما يجري في نكاحها على شروطه ومنها توبتها او تتوب ، وكما في اشتراء ثمر النخلة شروط ، ام إذا لم يتوبا لأنهما زانيان!
واما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل زنا بامرأتين أله ان يتزوج بواحدة منهما؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام» فالتعليل فيه يخص الحرمة الأبدية دون المؤقتة لفاحشة الزنا قبل التوبة! ـ