(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (٩)
____________________________________
خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فشكت إليه فقال ارجعى حتى أنظر ما يحدثه الله تعالى فنزلت فأرسل إليهما إن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين فلا تفرقا من مال أوس شيئا حتى يبين فنزل يوصيكم الله الخ فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقى لا بنى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب وقوله تعالى (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) بدل من ما الأخيرة بإعادة الجار وإليها يعود الضمير المجرور وهذا البدل مراد فى الجملة الأولى أيضا محذوف للتعويل على المذكور وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من كل ما جل ودق (نَصِيباً مَفْرُوضاً) نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) كأنه قيل قسمة مفروضة أو على الحالية إذ المعنى ثبت لهم نصيب كائن مما ترك الوالدان والأقربون حال كونه مفروضا أو على الاختصاص أى أعنى نصيبا مقطوعا مفروضا واجبا لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أى قسمة التركة وإنما قدمت مع كونها مفعولا لأنها المبحوث عنها ولأن فى الفاعل تعددا فلو روعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أُولُوا الْقُرْبى) ممن لا يرث (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) من الأجانب (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أى أعطوهم شيئا من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة وقيل الضمير لما وهو أمر ندب كلف به البالغون من الورثة تطييبا لقلوب الطوائف المذكورة وتصدقا عليهم وقيل أمر وجوب ثم اختلف فى نسخه (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا عليهم (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه فى أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضربهم بصرف المال عنهم أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوزون حرمانهم أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة للذين على معنى وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ورثة ضعافا خافوا عليهم الضياع وفى ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على