الإسراء فيه من دار أم هاني في داخل مكة.
وقد جاء في التهذيب ـ للشيخ الطوسي ـ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد الله جعفر الصادق عليهالسلام هذه الآية : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) فقال : كانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (١).
وقد ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ، ومن مذهب هؤلاء ـ في ما نقله الفخر الرازي في تفسيره ـ «أن كراء دور مكة وبيعها حرام ، واحتجوا عليه بالآية والخبر ، أما الآية فهي هذه ، قالوا : إن ارض مكة لا تملّك ، فإنها لو ملّكت لم يستو العاكف فيها والبادي ، فلما استويا ثبت أن سبيله سبيل المساجد ، وأما الخبر فقوله عليهالسلام : مكة مباح لمن سبق إليها» (٢).
وهناك قول آخر نقله الرازي أيضا ، فقال : «إن المراد جعل الله الناس في العبادة في المسجد سواء ، ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس. قال عليهالسلام : يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعنّ أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أيّة ساعة من ليل أو نهار» (٣).
وقد اختلفوا في المراد من الإلحاد فيه ؛ هل هو خصوص المنع عن الدخول فيه ، أو بعض الأشياء الأخرى ، كالمنع من عمارته ، أو الشرك أو نحو ذلك ، أو هو الأعم من ذلك ، وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام ، في
__________________
(١) الشيخ الطوسي ، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : ٥ ، باب : ١٦ ، ص : ٤٢٠ ، رواية : ١٠٤.
(٢) الرازي ، الفخر ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، ط : ٣ ، م : ١٢ ، ج : ٢٣ ، ص : ٢٤.
(٣) (م. ن) ، م : ١٢ ، ج : ٢٣ ، ص : ٢٤.