الشرع غير محتاج إليه ، ولا مفتقَر إلى تدبيره ، إلاّ معاندٌ مكابر ؟!
وإذا جاز استتاره عليهالسلام ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ، وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه اللائمة ، وتوجهت إلى مَنْ أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيّب.
وكذلك القول / في غَيْبة إمام غَيْبة إمام الزمان عليهالسلام.
[ التفرقة بينهما في طول الغَيْبة وقصرها ]
فأمّا التفرقة بطول الغَيْبة وقصرها فغير صحيحة :
لأنّه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع وبين الممتدّ المتمادي ؛ لأنّه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أُحْوِجَ إليه (٧٦) : جاز أن يتطاول سبب الاستتار ، كما جاز أن يقصر زمانه.
[ لَم لَم يستتر الأئمّة السابقون عليهمالسلام ]
فإن قيل : إنْ كان الخوف أحوجه إلى الاستتار ، فقد كان آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟!
قلنا : ما كان على آبائه عليهمالسلام خوفٌ من إعدائهم ، مع لزومهم التقيّة ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم (٧٧).
__________________
(٧٦) في « الغَيْبة » للطوسي ـ ص ٩٢ ـ هنا زيادة : بل اللائمة على من أحوجه إليها.
(٧٧) جاء في هامش « ج » هنا ما نصّه : لي هنا نظر.