المقام الثاني
[ثبوت الشفاعة في العقيدة الإسلاميّة]
أعلم : أنّ الشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئاً ، ويطلب له حاجة ، وأصلها من الشفع الذي هو ضدّ الوتر ، كأنّ صاحب الحاجة كان فرداً ، فصار الشفيع له شفعاً ، أي صارا زوجاً.
وقد أجمع المسلمون كافّة على ثبوت الشفاعة ، خلافاً للخوارج وبعض المعتزلة ، حيث خصّوها بزيادة المنافع للمؤمنين ورفع درجات المثوبين والمستحقّين.
مع ضرورة حكم العقل بحسن العفو عن الكبائر وصريح المحْكمات من الكتاب والسُّنّة ، كما سيجيء ذكرها.
مع ما عرفت من الجواب عمّا تمسّك به المانع المتكلّف من المتشابهات.