المستثنى منه هو خصوص المساجد ، لا مطلق السفر ؛ أي لا تُشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد ، فيكون الحديث ناظراً إلى الأمر بشدّ الرحال إلى المساجد المعظّمة لإدراك جمعتها وجماعتها ، وليس المراد النهي عن مطلق شدّ الرحل ، وإلّا لزم تخصيص الأكثر إذ لو أُخذ بعمومه لانتقض بمطلق الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة ، مع وجوب شدّ الرحل إليها ، فليكن منها شدّ الرحال إلى المشاهد المشرّفة والبيوت التي أذن الله أن ترفع ، ويذكر فيها اسم الله ، ولتعظيم شعائر الله.
فإن قالوا هناك بالتخصيص قلنا فيها أيضاً ، وإن قالوا بالتخصّص فكذلك قلنا فيها.
[المؤلّفات في جواز الزيارات]
هذا مع ما روى بعض أجلّة الأعلام بما شاهد ممّا أُلّف وصُنِّف في هذا المقام.
فمنها : كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ، «شنّ الغارة على من أنكر فضل الزيارة) تأليف قاضي قضاة المسلمين في القرن الثامن ، الشيخ الحافظ تقي الدين أبي الحسن السبكي ، المطبوع بمصر ـ القاهرة ، المرتّب على أبواب في إثبات حياة الأنبياء والشفاعة وفضل الزيارة والسفر إليها ومسنونيتها ، وأنها من القربة ، وأبواب في الاستغاثات والتوسّلات.
ومنها : «الجوهر المنظّم في زيارة قبر النبي المكرّم» تأليف أحمد بن حجر الشافعي كذلك ...
إلى غير ذلك من المؤلفات.
[تناقض التصرّفات]
وأما قوله فيما اعترف به من حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّه يسمع سلام من يسلّم