ومثله ما تقدّمه عن ابن الأثير.
فلا يغني المتكلّف مطلق النهي ، ولا النهي عن مطلق الاتّخاذ.
نعم هكذا يُراد قتل الحقائق ، ورمي عباد الله الموحّدين بسهم العصبية ، فانظر وراجع وانتصف.
فأين مناسبة هذه الروايات لما رامه الجاهل المعاند؟!
ويا ليتهم دروا من الروايات مواردها ، أو من التسوية والمساواة اشتقاقها.
وليتهم إذا لم يدروا وقفوا ، ولم يُفتوا.
[البناء في الأرض المسبلة]
كما أطالوا الكلام تارة حول الأرض المُسْبلة ، وأفتوا بغير ما أنزل الله ؛ لشبهة أنّ البناء في المُسْبلة مانع عن الانتفاع بالمقدار المبني عليه ، فهو غصب يجب رفعه ، وبه أفتى قاضي قضاتهم على هتك حُرُمات الله.
ومن الواضح أنّ هذه المختصّات من الأبنية وغيرها في نظر الشارع الإسلامي ، كأملاك لا يسوغ لغير مالكها أو من يقوم مقامه في التصرف فيها.
مع ما تقدّم من وجوب حرمة المؤمن ميّتاً كوجوبه حيّاً ، فيحرم هتك حرمته بهدم حرمه وقبره.
وكيف التجرّؤ عليه بمجرّد دعوى التسبيل من غير حجّة ودليل؟
على أنّ مقتضى القاعدة فيها ونظائرها التمسّك في الإباحة الأصليّة ما لم يثبت هناك عروض الملكيّة ، ودونه خَرْط القتاد.
وحيث لم يقرع سمع أحد من المسلمين ، ولم يوجد حديث أو تاريخ على أنّ البقيع ممّا استملكها أحد ، ثمّ وقفها أحد وسبّلها لدفن الموتى ، فهي باقية بعدُ على إباحتها ، يحوزها من يشاء من المسلمين من غير أن يتعرّضه أحد ، ومع الشكّ في