بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.
وأما الإجماع : فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام (١) المسلمين واجبة على العموم كوجوب معظم الفرائض في الدين.
وأما النظر والاعتبار : فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم والمطالبة لهم في أخذ مالهم والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف والرجوع إليهم في حال الاضطرار والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد تكليف ما لا يطاق ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه ثبت أنه فرض معرفة الأئمة ودل على أعيانهم بلا ارتياب.
فإن قال : فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول صلىاللهعليهوآله والقائم في رئاسة الدين مقامه لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء.
قيل له : من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي صلىاللهعليهوآله (٢) ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
__________________
(١) في أ ، ح ، م : أئمة
(٢) في أ ، ح زيادة : علي حال.