بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع ، لكن مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الاتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة ، إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني
______________________________________________________
المثبت ليس بحجة فلا ينفع مثل هذا الاستصحاب إلّا لمن يرى حجية الاستصحاب المثبت أيضا.
(بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع) فان استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي أثره الشرعي : بقاء الوجوب الواقعي ، فيحكم العقل بوجوب طاعته وتحصيل البراءة منه ، وليس أثره الشرعي : وجوب المحتمل الآخر ، لأن الملازمة بين عدم فعل الواجب الواقعي ، وبين وجوب المحتمل الآخر يكون عقليا لا شرعيا ، فإذا أردنا ان نثبت بالاستصحاب وجوب إتيان المحتمل الآخر كان من الأصل المثبت.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : (لكن مجرّد ذلك) أي : الاستصحاب المذكور (لا يثبت وجوب الاتيان بما) أي : بالمحتمل الآخر فعلا أو تركا بحيث (يقتضي اليقين بالبراءة ، إلّا على) أحد وجهين :
الوجه الأوّل : (القول بالأصل المثبت) والأصل المثبت ليس بحجة على ما عرفت.
الوجه الثاني : (أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين) أي : بضم قاعدة الاشتغال إلى الاستصحاب المذكور ، فيثبت بهاتين القاعدتين معا وجوب المحتمل الآخر.
هذا (و) لكن كلا الوجهين غير تامين لما يلي :
اما الوجه (الأوّل) : وهو الأصل المثبت فلأنا (لا نقول به ، و) لا بحجيته.
واما الوجه (الثاني) : وهو ضم الاشتغال إلى الاستصحاب المذكور ، فلأن