أمّا الكلام في المقام الأوّل :
فيقع في مسائل :
الأولى :
أنّ اليد مما لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.
بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه.
وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة
______________________________________________________
(أمّا الكلام في المقام الأوّل) وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحو اليد (فيقع في مسائل) :
المسألة (الاولى : أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي) اي : اليد (حاكمة عليه) اي : على الاستصحاب ، فاذا كان شيء لغير زيد ثم رأيناه في زيد وهو يدّعي انه له ، فيده حاكمة على الاستصحاب ، الّا اذا تنازعا وأثبت من كان الشيء سابقا في يده انه له.
(بيان ذلك : أنّ اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة) حتى يكون حالها حال البيّنة في الحجية ، فان اليد إنّما تكون دليلا على الملكية لامور تالية :
أوّلا : (من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه) أي : عن المالك إمّا بالوكالة أو بالوصاية أو بالقيمومة أو نحوها.
ثانيا : (وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة) اي : العدوانية ، سواء مع علم صاحب