والثالث دون الثاني ، لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له وفيما لو كان
______________________________________________________
لا يضرّ الحكم الذي هو الوجوب ، فيقال : سابقا كان واجبا وفي الحال يكون واجبا ايضا.
(و) كذا يجري فيها التوجيه (الثالث) ايضا ، لان الثالث على ما عرفت كان مبنيا على استصحاب الوجوب المتعلّق بالموضوع المجمل.
وزيادة الموضوع ونقصانه لا يضر بالحكم الذي هو الوجوب فيكون الباقي واجبا (دون الثاني ، لأنّ) مبناه كما عرفت كان على المسامحة في الموضوع ، ومن المعلوم : انه لو تعذر اكثر الأجزاء لا يبقى الموضوع ، فكون كالكر الذي أخذ ثلاثة ارباع مائه فان (العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود) الباقي القليل (وبين جامع الكلّ) الذي كان يشتمل ـ مثلا ـ على عشرة أجزاء ثم تعذّر أكثرها وبقي منها ثلاثة أجزاء ، فان الموضوع بنظر العرف ليس بباق هنا (ولو مسامحة).
وإنّما لا يساعد على بقاء الموضوع هنا مع مسامحته (لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء) بقاء (الفاقد لما لا يقدح) ولا يضرّ فقده (في إثبات الاسم) كفقد السورة او ذكر الركوع أو السجود ـ مثلا ـ (و) اذا بقي معظم الأجزاء فحينئذ يثبت (الحكم له) اي : لهذا المعظم ايضا ويقال : ان الموضوع باق بنظر العرف المسامحي ، دون ما اذا تعذّر اكثر الأجزاء.
(و) كذلك يظهر ايضا فائدة اختلاف التوجيهات المذكورة (فيما لو كان