الشرعي ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل على طهارته.
هذا ، وقد يشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء ، واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ،
______________________________________________________
الشرعي ، وهو) أي : ذلك الدليل الشرعي : (ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر) طهارة واقعية ، أو طهارة استصحابية (يطهر).
إذن : (فطرح اليقين بالنجاسة) في الثوب إنّما هو (لقيام الدليل على طهارته) أي : طهارة هذا الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة دون العكس.
(هذا) هو جواب اشكال المدّعي الذي ذكره المصنّف بقوله : «ودعوى إنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العام ...».
(وقد يشكل) باشكال ثان غير اشكال الدعوى ، وهو : انا نسلّم بأن اجراء الأصل في الشك السببي موجب لارتفاع الشك المسبّبي ، الباعث على أن يكون الشك السببي حاكما على الشك المسبّبي ، إلّا انه لا وجه لاعتبار الاستصحاب أولا في جانب السبب حتى يكون حاكما على المسبّب ، بل ينبغي اعتبار الاستصحابين : السببي والمسبّبي في عرض واحد دفعة واحدة ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويكون المرجع شيء ثالث ، لا تقديم السببي.
إذن : فالاشكال يقول : (بأنّ اليقين بطهارة الماء ، واليقين بنجاسة الثوب المغسول به) أي : بذلك الماء (كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته) أي : نسبة هذا الحكم (إليهما) أي : إلى اليقين بطهارة الماء ، واليقين بنجاسة الثوب (على حدّ سواء) فلا يكون أحدهما مقدّما