وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به بخلاف نقض يقين الطهارة ، بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.
بيان ذلك : أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعي على نجاسته ، لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء ، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ، فانّه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل
______________________________________________________
هذه هي الكبرى ، وقد ثبتت بالدليل ، والصغرى وهي : ان هذا الماء طاهر يثبت بالأصل كما قال : (وفائدة استصحاب الطهارة) في الماء هو : (إثبات كون الماء طاهرا به) أي : بالأصل وهو الاستصحاب ، فإذا تشكلت صغرى تقول : هذا الماء طاهر ، وكبرى تقول : الماء الطاهر يطهّر كل نجس يغسل به مثل الثوب وغيره ، أنتج : هذا الثوب المغسول بهذا الماء قد طهر.
وإنّما نحكم بدخول هذا الفرد وهو الماء في المثال في دليل الاستصحاب ، دون الفرد الآخر وهو الثوب ، للحكومة ، فيكون التخصيص بدليل (بخلاف نقض يقين الطهارة ، بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة) أي : بخلاف ما إذا قلنا بأن الماء ليس بطاهر لأن الثوب نجس ، فانه لم يكن هناك دليل على عدم طهارة الماء ، فيكون التخصيص بلا دليل.
(بيان ذلك : أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة) في الثوب (كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء) الذي غسل به هذا الثوب (من غير ورود دليل شرعي على نجاسته) أي : نجاسة الماء ، وذلك (لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء) المستصحب كرّيته كما هو واضح (بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ، فانه يوجب زوال نجاسة الثوب) زوالا (بالدليل