أيضا : رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب ، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها ، فيعود المحذور إلّا أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي ، وسيجيء فساده.
وثانيا : أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر ،
______________________________________________________
(أيضا : رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب ، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه) أي : ملاقي هذا الثوب (وغيرها) أي : غير الطهارة من الآثار الاخرى (فيعود المحذور) الذي هو : تقديم الشك السببي على المسبّبي ، يعني :
انّه إذا قلتم ببقاء نجاسة الثوب ، ثم لاقى الثوب ماء قليلا ، فانكم تقولون بنجاسة هذا الماء الملاقي للثوب ، مع انه من الأصل السببي والمسبّبي ، فيستشكل : بأنّه لما ذا قلتم بنجاسة هذا الماء القليل ، الملاقي للثوب المستصحب النجاسة ، ولم تقولوا بجريان استصحاب الطهارة فيه ، مع انكم أجريتم استصحاب النجاسة في نفس الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة؟ فالفرق لما ذا مع انه لا فرق بينهما؟.
(إلّا أن) يقول المدّعي : (نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة) الماء القليل (الملاقي) للثوب المستصحب النجاسة ، وذلك بأن يقول : أي : المدّعي ـ إنّا كما نقول ببقاء نجاسة الثوب هناك وان غسل بذلك الماء المستصحب الطهارة ، فكذلك نقول هنا ببقاء طهارة هذا الماء القليل وان لاقاه الثوب المستصحب النجاسة (و) لكن (سيجيء فساده) أي : فساد هذا الالتزام فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(وثانيا :) حلا بالحكومة ، وهو : (أنّ نقض يقين النجاسة) في الثوب إنّما هو (بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر)