بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته ولم يجز رفع اليد عن العموم ، لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء المفروض توقف فرديّته على رفع اليد عن العموم ، وهو دور محال.
______________________________________________________
الوجه الأوّل : (بأنّ فرديّة أحد الشيئين) للعام كالمسبّبي (إذا توقف على خروج) الفرد السببي ، وهو الفرد (الآخر المفروض الفرديّة) خروجا له (عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته) أي : فرديّة المسبّبي (ولم يجز رفع اليد عن العموم) في السببي.
وبعبارة اخرى : إن فردية الشك المسبّبي لعموم «لا تنقض» يتوقف على خروج الشك السببي عن الفردية ، لأن مقتضى فردية الشك السببي لعموم «لا تنقض» وجريان الاستصحاب فيه هو : انتفاء الشك في جانب المسبّب ، فينتفي فردية المسبّبي ، وإذا كان الأمر كذلك لزم الحكم من الأوّل بعدم فردية الشك المسبّبي ، لا خروج الشك السببي عن الفردية ، إذ خروج الشك السببي عن الفردية بالاضافة إلى انه يكون بلا دليل مستلزم للدور كما يلي :
قال : وإنّما لم يجز رفع اليد في الشك السببي عن عموم : «لا تنقض» (لأنّ رفع اليد حينئذ) أي : حين توقف فردية الشك المسبّبي على خروج فردية الشك السببي (عنه) أي : عن عموم : «لا تنقض» مع فرض انه شامل له (يتوقّف على شمول العامّ) «لا تنقض» (لذلك الشيء) الذي هو الشك المسبّبي (المفروض توقف فرديّته) أي : الشك المسبّبي (على رفع اليد عن العموم) في الشك السببي (وهو دور محال) لأن دخول هذا متوقف على خروج ذاك ، وخروج ذاك متوقف على دخول هذا.