قائمة الکتاب
الدعوى الثانية : الرجوع للتساقط عند فقد المرجح
٢١٩
إعدادات
الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٤ ]
الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
الصفحات :400
تحمیل
وربّما يتوهّم أنّ عموم دليل الاستصحاب ، نظير قوله : أكرم العلماء ، وأنقذ كلّ غريق ، واعمل بكلّ خبر ، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما ، بل لا بدّ من العمل بالممكن وهو : أحدهما تخييرا ، وطرح الآخر ،
______________________________________________________
في الخارج ـ مثلا ـ شيء ، وعمرو في الخارج شيء آخر ، وليس هناك شيء ثالث في الخارج يكون عبارة عن الفرد المردّد بين زيد وعمرو.
(وربّما) يقال : بأن الأصل عند التعارض وعدم التمكّن من العمل بالاستصحابين هو : التخيير ، ولذلك (يتوهّم أنّ عموم دليل الاستصحاب) الشامل لكل فرد فرد من أفراد المشكوك يكون (نظير قوله : أكرم العلماء ، وأنقذ كلّ غريق ، واعمل بكلّ خبر) أي : نظيره (في أنّه إذا تعذّر العمل بالعام في فردين متنافيين) كما لو يتمكّن من اكرام العالمين ، أو انقاذ الغريقين ، أو العمل بالخبرين ، وإنّما يتمكن من أحدهما فقط ، فانّه (لم يجز طرح كليهما ، بل لا بدّ من العمل بالممكن وهو : أحدهما تخييرا ، وطرح الآخر).
وعليه : ففي مثال : انقاذ الغريقين ، يختار العمل بأحدهما ، فينقذ غريقا ويطرح انقاذ الغريق الآخر ، وفي مثال : اكرام العالمين ، أيضا كذلك ، فانّه يكرم أحدهما ويطرح اكرام الآخر ، وهكذا في مثال الخبرين المتعارضين مثل : «ثمن العذرة سحت» (١) و «لا بأس ببيع العذرة» (٢) فانّه يأخذ بأحد الخبرين ويترك الخبر
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.