وأمّا أحدهما المخيّر ، فليس من أفراد العام ، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج ، فإذا خرجا ، لم يبق شيء.
وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، وأنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام» ، لا يشمل شيئا من المشتبهين.
______________________________________________________
الدليل ، فكذلك لا يجوز ابقاء أحدهما المعيّن لأنّه من الترجيح من غير مرجّح ، فلا يصحّ أن يقال بابقاء الإناءين معا ، كما لا يصح أن يقال بابقاء هذا الاناء بالخصوص دون ذاك تحت عموم : «لا تنقض اليقين بالشك».
(وأمّا) القول بابقاء (أحدهما المخيّر ، فليس) أحدهما المخيّر الذي يراد ابقاؤه تحت عموم «لا تنقض» (من أفراد العام ، إذ ليس) الفرد المردّد (فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج) فانّه على ما عرفت : ان العلم الاجمالي أوجب خروج المتعارضين من مدلول : «لا تنقض» فلا يجوز ابقاء كليهما معا ، ولا ابقاء واحد منهما معيّنا (فإذا خرجا ، لم يبق شيء) ثالث يسمّى بالفرد المخيّر حتى يبقى تحت عموم : «لا تنقض».
هذا (وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، و) قلنا هناك : (أنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام» (١) لا يشمل شيئا من المشتبهين) فان دليل أصل الحل : «كل شيء حلال» لا يشمل كليهما لأنّه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بالحرمة ، ولا أحدهما المعيّن لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، ولا أحدهما المخيّر ، لأن الواحد المخيّر ليس فردا ثالثا غير المشتبهين ، وإنّما هو أمر منتزع من المشتبهين الذين قد عرفت عدم شمول الدليل لهما إطلاقا ، فزيد
__________________
(١) ـ الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى) وقريب منه ح ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.