فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا إبقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح.
______________________________________________________
اللاحق الطارئ عليه.
ثانيا : نقض اليقين السابق باليقين اللاحق الذي هو على خلاف ذلك اليقين السابق.
وعليه : فانّ صدر الدليل يقول : «لا تنقض اليقين بالشك» وذيل الدليل يقول : «انقضه بيقين آخر» (فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين) كالعلم بنجاسة أحد الإناءين الذين كانا طاهرين سابقا (فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك) وذلك (لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله).
إذن : فلو كان هناك إناءان طاهران تنجّس أحدهما ، فانّه يكون كل منهما في نفسه مشكوك الطهارة ، كما انّه يكون أحدهما المردّد معلوم النجاسة ، ومعه فلو ابقي تحت عموم دليل الاستصحاب كلّا من الإناءين ، وذلك بأن حكم في كليهما بقاعدة : «حرمة نقض اليقين بالشك» لأدّى إلى عدم العمل بقاعدة : «وجوب نقض اليقين باليقين» فيكون من التناقض في أطراف الدليل وهذا غير صحيح.
كما (ولا) يجوز أيضا (إبقاء أحدهما المعيّن) تحت عموم «لا تنقض» واخراج الآخر ، وذلك (لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول) فيكون ابقاء المعيّن واخراج الآخر ترجيحا (من غير مرجّح) فكما انّه لا يجوز ابقاء كل من الاستصحابين المتعارضين تحت عموم : «لا تنقض» لأنّه من التناقض في أطراف