بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا.
وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام.
وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم إذ لا وجه له ظاهرا ، إلّا ملاحظة كون الوضوء امرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتّبعيض ، أعني : الطهارة.
______________________________________________________
الامور أيضا.
وكيف كان : فانه لم يكن الاظهر عند المشهور جعل الفاتحة عملا واحدا فحسب (بل جعل بعضهم) كما يحكى عن الشيخ والشهيد الثاني كل (القراءة فعلا واحدا) لا افعالا متعدّدة.
هذا (وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام) لصريح : حتى يسجد وحتى يقوم ، والّا لم يكن من قاعدة التجاوز اذا شك في السجود وهو في حال النهوض ، أو شك في الركوع وهو في حال الهويّ الى السجود ، فيظهر من ذلك كله انه لا بعد في عدم اعتبار الدخول بجزء آخر من الوضوء ، ووجوب الاتيان بالمشكوك ما لم يحصل الفراغ من كل الوضوء ، فلا تجري إذن قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء ، كما لا تجري في أجزاء الوجه واليد.
(وممّا يشهد لهذا التوجيه) وهو اعتبارهم الوضوء شيئا واحدا ، لا شيئا ذا أجزاء (إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم) فلا يجرون قاعدة الفراغ في الغسل والتيمم الّا بعد الفراغ من الجميع.
وإنّما يشهد له هذا الالحاق (إذ لا وجه له) اي : للالحاق هنا وجها (ظاهرا ، إلّا ملاحظة كون الوضوء امرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتّبعيض ، أعني : الطهارة)