ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة الى أجزائه ليس أمرا غريبا ، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة الى افعال الصلاة ، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا
______________________________________________________
انّ الشارع اعتبر الوضوء كله عملا واحدا بسيطا.
هذا ، ولكن لا يخفى : إنّ الخبر بنظرنا ظاهر في معارضته للاجماع ، لا انه ظاهر في نفس المعنى المجمع عليه ، وحينئذ فلو أخذنا بالاجماع لزم طرح هذا الخبر والّا لم نعمل بالاجماع المنقول ، ويكون حال الوضوء بالنسبة الى قاعدة التجاوز حال سائر الاعمال ، سواء قبل الفراغ منه ام بعده ، من جهة الغسلات والمسحات ، أم من جهة أجزاء الغسلات والمسحات.
(ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا) لا أفعالا متعددة بحيث (لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة الى أجزائه) وإنّما يلاحظ حكم الشك بالنسبة الى مجموعة من حيث هو مجموع (ليس أمرا غريبا) في الفقه (فقد ارتكب المشهور مثله) اي : مثل هذا الفرض (في الأخبار السابقة) الحاكمة بعدم اعتبار الشك بعد التجاوز ، وذلك (بالنسبة الى افعال الصلاة ، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا) فاذا شك في انه هل قرء الحمد أم لا وهو في آخرها؟ لا يجرون قاعدة التجاوز ، فكيف بالشك في الكلمة الاولى وهو في الثانية؟ أو الشك في الحرف الأوّل وقد بدأ بالحرف الثاني؟.
نعم ، قال المحقق الأردبيلي ـ كما حكي عنه ـ بجريان قاعدة التجاوز في هذه