وبالجملة : إذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلة يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الاشكالين في الاعتماد على الخبر ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة ، إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّا واقعا في شيء قبل التجاوز عنه ، والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.
______________________________________________________
(وبالجملة : إذا فرض الوضوء فعلا واحدا) وذلك بمعنى : انه (لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلة) كي (يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجه شيء من الاشكالين في الاعتماد على الخبر) من مخالفته للاجماع ، ومخالفته لقاعدة التجاوز.
(و) على جعل الوضوء أمرا بسيطا (لم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة) اي : قاعدة التجاوز المستفادة من الأخبار ، بل تكون هذه الرواية ايضا على نفس معنى قاعدة التجاوز ، وإنّما يجب الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء ، لاعتبار الشارع الوضوء أمرا بسيطا لا يعقل فيه التجاوز الّا بالفراغ من تمام الوضوء ، كما أشار اليه المصنّف بقوله : (إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّا واقعا في شيء قبل التجاوز عنه) فيكون هذا الخبر حينئذ موافقا لسائر الأخبار.
(والقرينة على هذا الاعتبار) اي : اعتبار الشارع الوضوء عملا واحدا هو : (جعل القاعدة) الكلية للتجاوز في ذيل الرواية (ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء) وهو : عدم الالتفات للشك سواء كان (قبل الفراغ عنه أو بعده) وحينئذ فلا يكون المراد من هذه الضابطة : ان الشك قبل الفراغ يوجب الاتيان بالمشكوك وبعد الفراغ لا يوجبه ، وذلك لورود الاشكالين ، فاذا قلنا به للاجماع تبيّن