ليوجب ذلك الاشكال في الحصر المستفاد من الذيل.
______________________________________________________
أي : بعد غسل تمام اليد.
وعليه : فانه لو لوحظ الوضوء أجزاء ستة ـ مثلا ـ كان معناه : انه اذا غسل اليد اليمنى وشك في غسل الوجه كان اللازم عدم الاعتناء به والحكم بانه قد غسل وجهه ، وكذلك اذا لوحظ اليد أجزاء متعدّدة كان اللازم انه اذا شك في غسل الذراع وهو مشتغل بغسل الكف ان لا يعتني بغسل الذراع ويحكم بانه قد غسله ، بل يلاحظ الوضوء كله عملا واحدا كما يلاحظ كل اليد شيئا واحدا ، واذا كان كذلك فلا يعقل التجاوز فيه الّا بالفراغ منه ، ومعه لا يكون القول بالاعتناء بالشك في الوضوء مخالفا للاجماع ولا معارضا لاخبار التجاوز.
والحاصل : انا لا نقول بأن الوضوء أجزاء ، واليد أجزاء (ليوجب ذلك الاشكال في الحصر المستفاد من الذيل) اي : ذيل الرواية حيث قال عليهالسلام فيه : «إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (١).
فان مفهوم هذا الحصر هنا هو : انه اذا شك في جزء من عمل واحد أو شيء واحد بعد تمامه لا يلتفت اليه ، فلا يلاحظ للوضوء اجزاء ، كما لا يلاحظ لليد اجزاء ، وإنّما يلاحظ الوضوء عملا واحدا كما يلاحظ اليد شيئا واحدا ، فاذا شك في غسل الذراع وهو في الكف ، أو شك في غسل اليمنى وهو في اليسرى يلزم الاعتناء بهذا الشك لانه لم يجزه.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.