ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات ، والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين.
إلّا أنّ ذلك إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجيّة ،
______________________________________________________
في الأوّل دون الثاني.
هذا ، ولا يخفى : ان مسألة التداعي إنّما نظر إليها المصنّف من زاوية جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب فقط ، وإلّا فالبحث فيها مفصّل مذكور في الأبواب الخاصة بها.
(ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات ، و) ذلك بناء على اعتبار الأصل المثبت ، ثم (الرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين) إذ بناء على حجية الأصل المثبت يتعارض ـ مثلا ـ أصل عدم النكاح الدائم ذي الأثر الشرعي وهو : عدم الارث ، مع أصل عدم النكاح المنقطع ذي الأثر العقلي وهو : كون النكاح دائما فالارث ، فيتساقط الأصلان ويرجع إلى عدم الارث ، علما بأن في مسألة التنازع الدائر بين كون النكاح دائما أو منقطعا ثلاثة أقوال :
الأوّل : انّه من قبيل التداعي ، فيحلف كل على نفي ما يدّعيه الآخر ويسقط عنه ما يدّعيه الآخر.
ثانيها : تقديم قول مدّعي الانقطاع باستصحاب عدم لوازم الدائم من النفقة والارث والقسم وغيرها.
ثالثها : تقديم قول مدّعي الدوام ، لأن الأصل عدم تقييد العقد بالأجل ، ومن المعلوم : ان الأصل اللفظي مقدّم على الأصل العملي.
(إلّا أنّ ذلك) أي : التساقط بناء على اعتبار الأصل المثبت على ما عرفت (إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجية) أي : في الموضوعات ، كالنكاح