أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ واجدي المني ، فانّه لا وجه للتساقط هنا.
______________________________________________________
وعدمه ، والتوكيل وعدمه ، والسراية وعدمها (أمّا) في الأحكام الشرعية (مثل أصالة الطهارة في كلّ) واحد من (واجدي المني ، فانّه لا وجه للتساقط هنا).
وعليه : فإنّ المستصحب إذا كان من الموضوعات الخارجية ، كعدم التوكيل ، وعدم النكاح ، وعدم السراية ، على ما سبق من الأمثلة التي ذكرناها آنفا ، فانّه يجوز الحكم بالتساقط ، وامّا إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية ، كطهارة كل واحد من واجدي المني فلا يصح الحكم بالتساقط ، والفارق بين الامور الخارجية والامور الشرعية هو : عدم اختلاف النتيجة في الامور الخارجية ، واختلافها في الامور الشرعية.
مثلا : لو قلنا بتساقط الأصلين في الامور الشرعية ، كما لو قلنا به في مثال واجدي المني لزم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال بالصلاة ، بينما لو عمل كل واحد منهما بما يخصّه من استصحاب طهارته ، فلا يجب عليه الغسل حتى تشتغل ذمته بالصلاة ، والمفروض هنا عدم لزوم مخالفة عملية من اجراء الأصل ، ومعه فلا داعي إلى التساقط ، فيعمل كل واحد منهما بأصله ويبني على عدم جنابته.
وأمّا بالنسبة إلى الامور الخارجية : فيجوز فيها التساقط ، لاتحاد نتيجة كل من التساقط ، والعمل بالأصل الذي له أثر شرعي منهما ، فانّه ـ مثلا ـ لو حكم بجريان أصالة عدم النكاح الدائم فقط دون أصالة عدم النكاح المنقطع ، ترتب عليه أثره الشرعي : من عدم الارث والقسم وما أشبه ذلك ، وكذلك يكون لو حكم بجريانهما وتساقطهما ، فان المرجع حينئذ يكون أيضا هو : أصالة عدم الارث والقسم وما أشبه ذلك.
وإنّما قال بجواز التساقط في الامور الخارجية ، ولم يقل بوجوب التساقط فيها ،