حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة.
______________________________________________________
في انه هل وجد حائل ام لا؟ يستصحب عدمه ، وذلك (حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل) حتى ولو (لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل) فانه مع ذلك لا يلزم التحقيق والتدقيق (لكنّه من الاصول المثبتة) وهو غير حجة ، لوضوح : ان وصول الماء الى البشرة من اللوازم العادية لعدم الحائل.
وربّما يفصّل بين ما كان الشك في وجود الحائل عقلائيا ، كشك من يعمل في القير والصبغ وشبههما ، فلا تجري القاعدة ويلزم التحقيق عند ارادة الغسل ونحوه ، وبين ما كان الشك فيه غير عقلائي ، كشك من لا ربط له بالقير وما أشبه ، فلا يلزم التحقيق ، ولو شك بعد ذلك تجري القاعدة ، وحيث ان المسألة مفصلة في الفقه نكتفي بهذا المقدار من بيانها.
هذا (وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك) اي : في الاصل المثبت ، وذلك (في بعض الامور المتقدّمة) اي : في الأمر السادس من الامور التي قال المصنّف فيها : «وينبغي التنبيه على امور» حيث تقدّم هناك أمثلة لهذا الاصل مثل : أصالة بقاء زيد في اللفاف المثبت للقتل ، وذلك فيما اذا ضرب عمرو بالسيف على اللفاف وشك في انه هل كان زيد باقيا فيه حتى يكون مقتولا ام لا؟ وقلنا : انه لاعتبار بالاصل المثبت بناء على كون الاصل حجة من باب الاخبار ، بخلاف ما اذا كان حجة من باب الظن ، الّا اذا اختفت الواسطة وذلك على التفصيل المتقدّم.