نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه تعمّدا ، والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة يدلّ على نفي الاحتمالين.
ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ، ففي شمول الأخبار له الوجهان.
نعم ، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل ، فيحكم بعدمه
______________________________________________________
(نعم ، لا فرق) في جريان قاعدة الفراغ (بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه تعمّدا) وكذلك بالنسبة الى ترك الوصف (و) ذلك لأنّ (التعليل المذكور) في الرواية بالأذكرية (بضميمة الكبرى المتقدّمة) التي ذكرها المصنّف آخر الموضع السادس بقوله : «فاذا كان أذكر ، فلا يترك ممّا يعتبر في صحة عمله الذي يريد براءة ذمته ، لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر ، وعمدا خلاف ارادة الابراء» (يدلّ على نفي الاحتمالين) الترك نسيانا ، أو تركه تعمدا ، اذ مورد التعليل هو : من يريد الابراء وهو متذكر حال الوضوء وليس بغافل أو ساه أو ناس أو مغمى عليه أو ما أشبه ذلك ، فهو اذا كان أذكر لا يترك شيئا عمدا ولا نسيانا ـ على ما عرفت ـ فتجري القاعدة فيهما معا.
هذا (ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن) لا مانعية الموجود ، كما اذا شك في انه هل يوجد على ظهره شيء لاصق به يوجب عدم وصول الماء الى البدن في الغسل ام لا؟ (ففي شمول الأخبار له الوجهان) اللذان تقدما في احتمال مانعية الموجود من جريان قاعدة الفراغ وعدم جريانها.
(نعم ، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه) من باب الاستصحاب ، لانه لم يكن قبل ان يتوضأ أو يغتسل حائل على اعضائه ، فاذا شك