فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة ، حتى ترجع الى بيتها. فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة. فقال ص وآله : زوجها قالت فما لي من الحق عليه مثل ماله من الحق علي ، قال ص وآله : لا ولا من كل ملئة واحدة ... وقال ص وآله : لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). من لا يحضره الفقيه.
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩))
البيان : الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان ، فاذا تجاوزهما لم يكن الى العودة من سبيل الا بشرط تنص عليه الآية التالية ، وهو أن تنكح زوجا غيره ، ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الاسباب حتى تنتهي عدتها ، وعندئذ يجوز لزوجها الاول أن يتزوجها من جديد ان شاء.
وقد ورد في سبب ذلك أن رجلا من الانصار اختلف مع زوجته فقال : الله لا آويك ولا افارقك. فذكرت ذلك للنبي ص وآله ، فنزل قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
وهذه هي حكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الاحكام عند بروز الحاجة. وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا لا سبيل الى العبث ، فاذا وقعت الطلقة الاولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع ، اما اذا ترك حتى انتهت العدة فانها تبين منه ، وله أن ينكحها بعقد جديد ومهر آخر.
ان الطلقة الاولى محك وتجربة كما بينا فاما الثانية فهي تجربة