أخرى فان طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح سواه كما ذكرنا. ولا يحل للرجل ان يمنعها شيئا من مهرها او يسترد منه شيئا ما لم تكن هي الكاره وتريد أن تبذل للزوج شيئا مقابل طلاقها. فلا مانع من أخذ ذلك بلا دنب عليه في ذلك.
(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
ففي مناسبة سبقت عند قوله (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) في الصوم ، والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية. فمن الخير أن يكون التحدير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها اتقاء لضعف الارادة أمام جاذبيتها اذا اقترب الانسان من مجالها ، ووقع في نطاق حبائلها. وهنا التحذير بان لا يخالف ما حدده الله عزوجل. وقد استدل فقهاء أهل البيت (ع) بهذه الآية الكريمة على أن الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد كما عليه بعض الجهال. فلا بد من تكرر الطلقة وتعددها مع رجعتين حتى تحرم المطلقة على زوجها بعد الثلاث. ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاث فهي طلقة واحدة اذا تمت شروط الطلاق الصحيح ولا تحرم عليه كما عن أهل البيت (ع).
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠))
سبب الطلاق بين الزوجين لا ينحصر باحدهما دون الآخر ، فقد يكون من فساد المرأة وسوء اخلاقها وقبح معاملتها للرجل ، وهنا فلا يكون من العدل والانصاف أن نلزم هذا الرجل الصالح بزوجة فاسدة سيئة العمل والمعاملة لزوجها فمن العدل اذن تشريع الطلاق للرجل حتى يتخلص من قبائح هذه المرأة السيئة ، فيكون نعمة ورحمة للزوج.