بعدة شعائر جاهلية سخيفة : منها أخذ بعرة وقذفها وتمنع من ركوب دابة أو حمار ، أو شاة ، وكان أولاد الميت يملكون المرأة اذا كانت غير امهم.
فلما جاء الحق المبين أزاح عن المرأة كل قيد كان يهضم كرامتها أو ينزل بها الهوان. فجعل عدتها أربعة اشهر وعشرة ايام لا غير. وألزمها بعدم اظهار الزينة في مدة عدتها لئلا يظن بها الشماتة. فاذا قضت أيام أسفها على زوجها الراحل ، فلا يبقى لأحد له عليها سبيل فيما تفعل وتصنع فيما يرجع اليها من زواج من تهواه وترغب في اقترانه ، ولها الحرية الكاملة.
ثم يلتفت السياق الى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيها قائما على أدب نفسي وأدب اجتماعي ، ورعاية مشاعر وعواطف مع رعاية الحاجات والمصالح فيقول عزوجل :
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ).
ان المرأة في أثناء عدتها لم تزل لها صلة بزوجها الراحل وباسرته الباقين. وعليها ان تراعي شعورهم في عدم اظهار ما يكشف عن ارتياحها او فرحها برحيل زوجها من هذه الحياة فيكون اساءة منها الى اسرته وعشيرته ايضا وهذا مما لاحظه الاسلام وسعى في عدم حدوثه حفاظا على الوداد (ولا تعزموا عقدة النكاح (أي لا تبتوا النكاح على المتوفى عنها زوجها حتى تنتهي عدتها. (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) فاتقوا عقابه فانه أليم شديد).
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧))