البيان : الجهة الاولى حالة المطلق قبل الدخول وقبل تعيين المهر ، فالواجب هنا أن يمنحها شيئا من المال مقابل ما تتمتع بمحاسنها الخارجية ، لان انفصام هذه العقدة ينشىء شيئا من الجفوة في نفس المرأة وأسرتها ، واحتفاظا بعلاقة المودة بين المطلق وبين اسرة المرأة فلا بد من جبر ذلك بتعيين شيء من المال بحسب حال المطلق غنيا وفقيرا (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
الجهة الثانية : ان يكون قد فرض وعين لها مهرا وصداقا معلومما ، ففي هذه الحالة يجب نصف المبلغ للمرأة الذي قد عين لها حال العقد ، ثم قال وان تعفوا أقرب للتقوى ، ولاجل أن تبقى القلوب نقية صافية ، ويكون العفو بعد القدرة له مكانته الرفيعة.
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
البيان : أي داوموا عليها في مواقيتها ، باداء أركانها وأجزائها وشرائطها ، ثم خصص من بين الصلوات الصلاة الوسطى لانها الفضلى من قولهم للافضل انه الوسط (قانتين) أي داعين عن الكافي عن الباقر (ع) ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله ص وآله وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار ، صلاة الغداة وصلاة العصر.
عن النبي ص وآله : لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ، فاذا ضيعن تجرأ عليه فأدخله في العظائم.
عن الباقر (ع) : ان الصلاة اذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله ، واذا