فَسادٍ فِي الْأَرْضِ) : أى ما يستوجب به القتل. (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً).
ذكروا عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو قتل نفسا متعمّدا ، أو زنى بعد إحصانه (١). قال جابر بن زيد : وأنا أقول الرابعة من كتاب الله : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) [الحجرات : ٩]. ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : القتيل دون ماله شهيد (٢).
ذكروا أنّ رجلا قال : يا رسول الله ، الرجل يعرض لي يريد نفسي ومالي؟ قال : تناشده بالله ، قال : ناشدته بالله فلم ينته ، قال : استعد عليه السلطان ، قال : ليس بحضرتنا سلطان. قال : استعن عليه بالمسلمين ، قال : نحن بأرض فلاة ليس قربنا أحد. قال : فجاهده دون مالك حتّى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة في الجنة (٣).
قوله : (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) : ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه سنّ القتل (٤).
ذكروا أنّ مجاهدا قال في قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) (٢٩) [فصّلت : ٢٩] قال : هما إبليس وابن آدم
__________________
(١) حديث متّفق على صحّته ، أخرجه البخاريّ. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦) عن عبد الله بن مسعود ولفظه : «لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله إلّا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
(٢) حديث متّفق على صحّته ، أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب ، باب من قاتل دون ماله. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أنّ من قصد أخذ ماله بغير حقّ ... (١٤١) كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن عمرو ، وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عبّاس مرفوعا بلفظ : «المقتول دون ماله شهيد» ، في كتاب الجهاد ، باب في عدّة الشهداء (رقم ٤٤٨).
(٣) رواه يحيى بن سلّام عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه. وكذلك رواه النسائي من هذا الطريق في كتاب تحريم الدم ، انظر : شرح سنن النسائي للسيوطي ، ج ٧ ص ١١٣ ، وما يفعل من تعرض لماله.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب قول الله تعالى : (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ، باب بيان إثم من سنّ القتل (١٦٧٧) عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.