القاضي (١) بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا يعلى (٢) بن عبيد ، أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصّبّاح بن محمد عن (٣) مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدّق منه فيقبل منه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث».
[فصل](١) : والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم ، فبعد الحول يقوّم العرض (٢) فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها عشرين دينارا أو مائتي درهم.
ع [٣٠٩] قال (٤) سمرة بن جندب : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.
__________________
وقال الحافظ في «التقريب» ضعيف أفرط ابن حبان فيه ا ه. وقد جزم الحافظ الذهبي بأن هذا الخبر إنما هو من كلام ابن مسعود ، وتقدم ذكر ذلك ، والله أعلم.
(١) في الأصل «نجاح بن يزيد المحاربي» والتصويب من «شعب الإيمان» و «شرح السنة».
(٢) في الأصل «يحيى» وهو تصحيف.
(٣) في الأصل «بن» وهو تصحيف.
(٤) في الأصل «قاله» وهو تصحيف.
[٣٠٩] ـ حسن. ذكره المصنف بدون إسناد وكذا في «شرح السنة» (٣ / ٣٥٠).
وقد ورد مسندا عند أبي داود ١٥٦٢ والبيهقي (٤ / ٤٦ ـ ١٤٧) من طريق أبي داود كلاهما من حديث سمرة وهو حديث حسن لشواهده كما سيأتي.
ـ طالما سمعنا عن بعض أهل العلم في زماننا عن عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة ، ومنهم الألباني ، فأقول وبالله التوفيق : هناك أدلة كثيرة على وجوب الزكاة في عروض التجارة طالما هي أعدت للبيع ، فمن ذلك حديث سمرة المتقدم ، وإن كان إسناده غير قوي إلا أن له شواهد.
ـ فمن ذلك حديث أبي ذر أخرجه الحاكم (١ / ٣٨٨) والبيهقي (٤ / ١٤٧) وإسناده حسن فقد صححه الحاكم ، وأقره الذهبي ، وقال ابن حجر في «الدراية» (١ / ٢٦٠) : إسناده حسن. وقال في «التلخيص» (٢ / ١٧٩) هذا إسناد لا بأس به ولفظ حديث أبي ذر هو «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته» قالها بالزاي ا ه. هكذا قيده الدارقطني بالزاي وكذا البيهقي ، أما الحاكم فقيد بالراء أي : البر.
والراجح : الزاي. نعم في إسناد الدارقطني والبيهقي موسى بن عبيدة ، وهو غير قوي إلا أنه توبع.
فقد أخرجه الدارقطني (٢ / ١٠١) والبيهقي (٤ / ١٤٧) من حديث أبي ذر وهذا الإسناد هو نفسه إسناد الحاكم ، وقد جاء في رواية البيهقي والدارقطني : وفي البزّ صدقته. قال الدارقطني عقبه : كتبته من الأصل العتيق «وفي البز» مقيد ، ونقله البيهقي.
قلت : وهذه الرواية أرجح من رواية الحاكم. مع أن كلا من الدارقطني والحاكم رواه عن دعلج بن أحمد إلا أن الدارقطني قال : حدثنا دعلج من أصل كتابه ، وأما الحاكم فلم يقل : من أصل كتابه. ثم إن الدارقطني قيده كتابة دون الحاكم حيث قال : وفي البزّ على أن الدارقطني هو شيخ الحاكم ، وهو أثبت منه وهذا لا نزاع فيه ، بل إن الدارقطني إمام فن علل الحديث ، وهو من أول من انتقد أحاديث ورجالا في صحيحي البخاري ومسلم ، وقد وقع في رواية الدارقطني : «قالها بالزاي» أضف إلى ذلك أن رواية الحاكم ليست مقيدة فهي قابلة للتحريف والتصحيف. أضف إلى ذلك أن الدارقطني ذكر في أول حديثه قصة ، وهي ليست عند الحاكم فهذا كله يرجح رواية البيهقي والدارقطني.
__________________
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المطبوع «العروض».