وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة
__________________
فما ذكره الدارقطني ـ نقله عنه البيهقي ووافقه ، وقد قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : وفي البز صدقته هو بالباء والزاي قال : ومن الناس من حرفه ـ أو صحفه ـ بضم الباء والراء المهملة ، وهو غلط ا ه.
وإذا ثبت هذا ، فإن حديث أبي ذر حديث حسن ورد من أربعة طرق كما في «التلخيص» (٢ / ١٧٩) وقال ابن حجر : هذا إسناد لا بأس به ا ه.
ذكر ذلك عقب إحدى روايات حديث أبي ذر ، ومع ذلك فهو يتقوى بحديث سمرة بن جندب.
ويقويهما ما أخرجه مالك في «الموطأ» (١ / ٢٥٥) ح / ٢٠ بسنده عن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ... وفيه : «ومن أهل الذمة مما يديرون من التجارات ...».
ـ وأخرج الشافعي (١ / ٦٣٣) بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت : يا أمير المؤمنين ما لك غير هذه وأهبة في القرط فقال : ذاك مال ، فضع قال : فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة».
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٤ / ١٤٧) والبغوي في «شرح السنة» ١٥٧٨.
ـ وأخرج الشافعي (١ / ٦٣٢) عن ابن عمر قال : «ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة» وأخرجه البيهقي (٤ / ١٤٧) بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قوله.
ـ وفي الباب أخبار وآثار موقوفة ومقطوعة.
الخلاصة : حديث أبي ذر مع حديث سمرة بن جندب مع الموقوفات وغيرها يقوي بعضها بعضا ويوجب العمل به ، بل وأقوى من ذلك عموم الآيات : (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) و (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا).
وعموم الأحاديث منها حديث : أبي سفيان لهرقل وفيه : قال : «يأمرنا بالصلاة والزكاة». أخرجه البخاري في مقدمة صحيحه.
وحديث معاذ : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». أخرجه البخاري (١٣٩٥) و (١٤٥٨) وغيره فالأدلة كثيرة.
ـ القرآن والسنة والإجماع والقياس.
أولا : القرآن الكريم وذلك في عموم الآيات كما ذكرت.
ثانيا : عموم الأحاديث الصحيحة ، أضف إلى ذلك الأحاديث الحسنة بخصوصها.
ثالثا : القياس وذلك بقياس كل مال متقوم على النقدين لأنه يسمى مالا.
رابعا : الإجماع : قال ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص ٣٧ و ١١٤) وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ا ه. وقد قال صلىاللهعليهوسلم : «يد الله مع الجماعة» ، ويؤكد الإجماع قول مالك في «الموطأ» (١ / ٢٥٥) : باب زكاة العروض ثم ذكر أحكامه.
وكذا البخاري قال : باب العرض في الزكاة ، ثم ذكر أحاديث استنبط منها زكاة العرض ، وهو إمام هذه الصنعة وحاشا لله أن يكون مبتدعا.
وبوب أبو داود بقوله : باب العروض إذا كانت للتجارة. قال النووي في «شرح مسلم» (٧ / ٤٨) : الجمهور على وجوب الزكاة في العروض وداود يمنعها ا ه.
فائدة : قال العلامة عبد الله هاشم اليماني في حاشيته على «تلخيص الحبير» (٢ / ١٧٩) ما ملخصه : قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها إذا بلغت نصابا لا في عينها ، وحال عليها الحول.
وقال الطحاوي : ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة ا ه.
ومن العجب من يقول بعدم وجوب الزكاة في التجارة. هل من المعقول إذا كان نقدا لا يثمر تخرج زكاته ، وإن كان تجارة يثمر فلا تخرج زكاته ...؟! إن القول بعدم وجوب زكاة التجارة فيه خطورة على المجتمع الإسلامي ما لا يعلم مداه إلا