ومصبّا للإرادة ، فتكون اختيارية ، غايته أنّها إرادة غيرية ، وهذا يكفي في تحقق عنوان الاختيارية.
ولكن هذا الجواب غير تام ، إذ لو انّ هذا الناقض قلب المطلب وبدّل نقضه وقال : بأنّا نفرض أنّ الحرام ، وهو شرب الخمر ، كان معلولا للمحبوب لا علّة له ، أي أنّ المحبوب كان مقدمة للحرام ، كما في المثال المتقدّم ، فإنّ شرب الخمر وهو الحرام مقدمة للمحبوب وهو التبريد ، ومن باب المقدمة ترشح الشوق إليه ، لكن إذا افترض أنّ المحبوب كان مقدمة للحرام كما إذا فرض أنّ إيصال السلك الكهربائي كان يؤدّي إلى قتل إنسان ، وهذا الشخص كان له غرض وشوق تعلق بإيصاله للتجربة ، فأوصله وهو يعلم بأنّ وصوله إلى جسم المؤمن يؤدّي إلى قتله ، فهنا نقول للمحقق الخراساني «قده» بأنّ قتل المؤمن لم يصدر من هذا الفاعل بالاختيار ، لأنّ شوقه لم يكن متعلقا بقتله ، بل تعلق بغرض آخر مباح هو التجربة ، فهنا المحقق الأصفهاني «قده» لا يمكنه أن يردّ بالجواب السابق فيقول : إنّه يترشح من الشوق النفسي شوق غيري على الحرام ، وذلك لأنّ الحرام هنا ليس مقدمة ، بل هو نتيجة ، والترشح لا يكون على النتائج.
إذن كيف يحكم بأنّ هذا الفعل حرام مع عدم كونه مرادا ، وعليه : فالنقض الأول يبدو تاما.
٢ ـ النقض الثاني : هو أنّه لو أراد هذا الشخص أن يعالج مرضا في معدته ، وهذا المرض يتوقف على «جامع شرب المائع» ، إذن فسوف يترشح شوق غيري على «جامع شرب المائع» ، لكن هذا الإنسان طبّق هذا الجامع مع الخمر ، فشربه ، مع أنّه ليس لهذا الخمر شوق لا نفسي ولا غيري ، وعليه فكيف يعاقب عليه؟.
وهذا النقض إنّما أتى به لأنّ جوابه على النقض الأول لا يأتي