وعليه : فكلام الأصفهاني «قده» ، هنا لا يغني شيئا.
وتحقيق كلام الخراساني «قده» بلحاظ هذه النقوض هو ، أنّ الخراساني «قده» تارة يفترض انّه يدعي ان تعلق الإرادة بأحد المتلازمين يوجب إرادة الملازم الآخر تشريعا حتّى لو لم يكن بينهما مقدميّة ، بل بينهما عرضية حيث قال هناك : بأنّ أحد المتلازمين لا يتخلف عن ملازمه في الحكم ، فكذلك هنا يدّعي بأنّ المتلازمين لا يختلفان في الإرادة تكوينا.
وأخرى يعترف بأنّ المتلازمين إذا لم يكن بينهما مقدميّة ، بل مجرد التلازم ، فقد ينفكّ إرادة أحدهما عن إرادة الآخر.
فإن فرض أنّه يعترف بعدم الملازمة ، وأنّ المتلازمين في الوجود يمكن انفكاكهما في الإرادة التكوينية كما ذهب إليه في الإرادة التشريعية ، فهذه النقوض واردة عليه ، إلّا إذا رفع يده عن تلك المباني الّتي التزم بها في باب الاختيار حيث يقول هناك : بأنّ الاختيار في الفعل ليس بمعنى تعلّق الإرادة والشوق ، بل اختيارية الفعل هي أن يكون الفعل واقعا تحت سلطنة الفاعل ، أي تحت مصداق قولنا : «له أن يفعل ، وله أن لا يفعل» ، وهذا يكفي فيه مجرد الالتفات إلى العنوان وصدوره منه في حالة كان له أن «يفعل وله أن لا يفعل» ، فهذا يكفي في كونه اختياريا كما عرفت ذلك في بحث «الإرادة والطلب» سابقا.
فإن قلتم : إنّ كلمة الاختيار وضعت للفعل الإرادي.
فنقول : إنّ الكلام ليس في الاصطلاح أو اللغة ، بل فيما هو المصحح للحسن والقبح ، وللتكليف والعقاب فيهما ، والمصحّح لذلك هو هذا المقدار الّذي ذكرنا.
وحينئذ ، بناء على هذا ، لا موضوع لهذا البرهان ، وحينئذ نقول :