وأمّا ما ذكره السيّد الخوئي «قده» من البرهنة على ذلك بالنقض فهو غير تام ، ذلك لوضوح انّ النسبة بين الخطابين في مورد النقض هي العموم من وجه لا المطلق ، لأنّ خطاب الوفاء بالنذر لم يجعل في حق خصوص هذا الناذر ، ومعه تكون النسبة هي العموم من وجه ، حيث تكون مادة الاجتماع حينئذ ، هي من نذر صلاة الظهر من يوم الجمعة ، ومادة الافتراق هي ظهر غير يوم الجمعة ، ومادة افتراق الآخر ، هي نذر زيارة مسلم بن عقيل ، فهنا خطاب وجوب الوفاء بالنذر جعل كخطاب كلّي يشمل هذا الناذر وغيره ، ومعه تكون النسبة هي العموم من وجه ، إذن ليس الملاك في إبطال كلام الميرزا «قده» هي النقوص ، بل رفع الغطاء عن هذه الشبهة يقتضي أن يكون التمثيل بموارد الأمر بالجامع والأمر بالفرد والحصة ، فإنّه لا محذور حيث لا يلزم تأكد ولا اجتماع المثلين.
هذا مضافا إلى انّ النسبة في المقام بين الخمر الواقعي ، ومعلوم الخمريّة أيضا هي العموم من وجه بحسب نظر القاطع ، إذ قد يعلم أنّه ربّما يكون شيء معلوم الخمرية عند غيره ، أو في مرّة أخرى ، مع عدم كونه في الواقع خمرا ، ومعه يكون جعل حكمين معقولا من وجهة نظر القاطع نفسه.
٣ ـ الوجه الثالث : الّذي قد يستدل به على استحالة جعل الحكم بحرمة التجرّي هو ، ما ذكره السيّد الخوئي «قده» (١).
وحاصله : انّ الحكم بحرمة التجري غير قابل للمحركيّة ، وذلك ، لأنّ الحكم بذلك أخذ في موضوعه وجود حرمة واقعية منجزة على هذا المكلّف.
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ٣٩.