وكان السيّد الخوئي «قده» قد تصدّى للجواب على كلام الميرزا «قده» عبر وجهين.
وكان حاصل الوجه الأول ، هو انّ خطاب «لا تشرب الخمر» ، وخطاب ، «لا تشرب مقطوع الخمريّة» ، يمكن فرض انفكاك كل منهما عن الآخر ، كما لو فرضنا انّ الخطاب الأول لم يصل إلى المكلّف ، فيكون الخطاب الثاني هو المؤثر ، ويكفي ذلك في تعدد الحكم.
وقد قلنا سابقا : انّ هذا الإشكال غير تام لأمرين.
الأول : هو لأنّه يستحيل فرض فعلية الخطاب الثاني في فرض عدم وصول الخطاب الأول ، لأنّ الثاني يتكفل بحكم قبح التجري مع وصول الأول ، ومع عدم وصول الأول لا قبح ولا تجري ، إذن فلا موضوع للحرمة بالعنوان الثانوي.
الثاني : هو انّ هذا البيان يوجب الانفكاك بين الخطابين في مقام الوصول ، وهذا غير منظور للميرزا «قده» ، بل منظوره هو الانفكاك بين الخطابين في عالم الوجود لا في عالم الوصول.
٢ ـ الوجه الثاني : الّذي ذكره السيّد الخوئي «قده» هو ، أنّه لو سلمنا انّ النسبة بينهما العموم المطلق ، لكن لا بأس بجعل خطابين متماثلين بينهما عموم مطلق ، ببرهان انّ هذا واقع خارجا ، كما لو نذر الإنسان أن يصلّي صلاة الظهر ، فإنّ نذره ينعقد ، وعليه وجوبان ، وجوب الظهر ، ووجوب الوفاء بنذره ، وهذان الوجوبان بينهما عموم مطلق ، لأنّ وجوب الظهر يشمل كل ظهر ، ووجوب الوفاء بالنذر أخصّ ، لكونه في يوم معين ، وعليه فلا محذور.
وهذا الكلام تام كما أشرنا إليه ، لكن لا بدّ من كشف الغطاء عن الشبهة ، وانّ هذا الّذي لا بأس به إنّما هو من باب أنّه لا يلزم فيه محذور اجتماع المثلين في عالم الجعل كما عرفت.