وأنّه هل هناك خطاب أنقذ المولى أم لا؟ وعلم بقضية شرطية ، وهي ، أنّه لو كان يوجد خطاب أنقذ ، وكان المولى يغرق ، إذن ، فهذا الخطاب في غاية الأهمية حتّى عن الشاكّ.
٢ ـ القسم الثاني : من التكاليف المشكوكة ، ما كان فيه شكّان ، شكّ في الخطاب الفعلي ، وشكّ حتّى في القضية الشرطية ، من قبيل أن يشكّ في أنّه هل هناك نفس محترمة تغرق أم لا؟ وعلى فرض وجودها ، هو يشكّ في أنّ اهتمام المولى بذلك ، هل هو بنحو لا يرضى المولى بتفويته حتّى في الشاكّ أم لا؟
فالشكّ في القسم الأول ، موجود في الثاني ، والمعلوم في الأول ، مشكوك في الثاني.
وحينئذ ، لو بنينا على أنّ قاعدة القبح ثابتة ، فعلى الأقل تكون ثابتة في القسم الثاني دون الأول.
ودعوى جريانها في الأول خلاف البداهة ، فإنّها لا تجري في أحكام الموالي العرفية ، كما في مثالنا ، فضلا عن أحكام المولى الحقيقي ، والإمارة الّتي تدلّ على التكليف ببركة دليل حجيّتها ، تخرج هذا التكليف المشكوك من القسم الثاني ، وتدخله في الأول ، فتوجب علما بأنّ هذا التكليف المشكوك على تقدير ثبوته فهو ممّا لا يرضى المولى بتفويته حتّى في الشاكّ ، فتوجب العلم بالقضية الشرطيّة ، لا القضية الفعلية ، فهذا يخرج عن موضوع قاعدة القبح.
وأمّا إخراج دليل الحجيّة ، التكليف المشكوك ، عن الثاني ، وإدخاله في الأول ، بمعنى ، أنّه كيف يوجد علما بالقضية الشرطيّة؟ ، فهذا له بيانان.
١ ـ البيان الأول : هو أن يقال : انّه ذكرنا انّه بناء على التمسك