بقاعدة القبح ، حينئذ ، يتوقف رفع الشبهة على أن ندعي تخصيصا في هذه القاعدة ، وأنّها لا تشمل موارد العلم بالقضية الشرطية.
وحينئذ الإمارة وأيّ خطاب ظاهري في باب الإمارات والأصول ، وإن كان لا يوجب زوال الشكّ في التكليف الواقعي ، ولكن يوجب زوال الشكّ في القضية الشرطية ، ويبدله إلى العلم بها.
وبهذا يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وأمّا كيفيّة كون الحكم الظاهري موجبا للعلم بالقضية الشرطية ، فقد يقرّب ببرهان الإن ، بأن يقال : انّ الخطاب الظاهري الإلزامي يكشف عن اهتمام الشارع بالحكم الواقعي المشكوك ، بحيث لا يرضى بتفويته ، على فرض وجوده حتّى من الشاكّ ، فيكشف عن هذه المرتبة من الاهتمام ، من باب كشف المعلول عن العلّة ، لأنّه هو معلول لهذا الاهتمام فيكشف عنه لا محالة.
إلّا أنّ هذا البيان غير تام : وذلك لأنّ هذا الكشف الإنّي دوري ، لأنّ كشف الخطاب الظاهري عن تلك المرتبة من الاهتمام بالكشف الإنّي هو فرع أن يكون معلولا لتلك المرتبة ، لأنّ الكشف الإنّي ينشأ من المعلول لا غيره ، وكونه معلولا لتلك المرتبة من الاهتمام فرع أن يكون كاشفا ، إذ لو لم يكن كاشفا لم ينشأ من الاهتمام حينئذ ، فإنّ تلك المرتبة من الاهتمام إنّما تكون علّة للخطاب الظاهري الّذي ينجز الواقع ، وهذا الخطاب لا ينجز الواقع إلّا إذا كان كاشفا عن هذه المرتبة ، إذن ، فمعلوليته فرع كاشفيته ، وكاشفيته تكون فرع معلوليته إذن ، والصحيح في تقريب هذه الكاشفية أن يقال : انّ هذه الكاشفية من باب الأدلة اللفظية للحجيّة ، فهذه الكاشفية كاشفية عرفية ، فإنّ قوله عليهالسلام «صدّق العادل» ، أو قوله : «أخوك دينك فاحتط لدينك» ، له مدلول تصديقي عرفي واضح ، وهذا المدلول التصديقي الواضح هو ، «إنّي» يهتم بالواقعيات المشكوكة ،