١ ـ المقدّمة الأولى : هي أنّ هذين التنزيلين الّذين أحدهما مدلول مطابقي ، والآخر مدلول التزامي ، هما تنزيلان طوليان لا عرضيان ، حيث أنّ المستفاد بالالتزام في طول المستفاد بالمطابقة ، وليس المقصود بالطولية أنّها طولية في مقام الامارة والدلالة ، باعتبار أنّ الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية ، بل المقصود الطولية ثبوتا ، وذلك لأنّ هذا التنزيل الثاني ، تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالخمر الواقعي ، إذن هذا التنزيل بعد فرض وجود ذات المنزّل والمنزّل عليه ، فهو في طول ذلك ، إذن فالتنزيل هنا فرع أن يكون قطع بالواقع الجعلي ، وأن يكون قطع بالواقع الحقيقي ، حينئذ يفرض تنزيل هذا منزلة ذاك ، والقطع بالواقع الجعلي في طول الواقع الجعلي ، والواقع الجعلي كان ببركة التنزيل الأول ، إذن التنزيل الثاني في طول الأول.
٢ ـ المقدّمة الثانية : هي أن يقال : بأنّ الحكم له متعلق ، وله موضوع ، فإذا فرض أنّ الحكم كان له موضوع ، وكان الموضوع مركبا من جزءين ، وأريد تنزيل شيء منزلة هذا الجزء ، وتنزيل شيء منزلة ذاك الجزء ، كما إذا فرض أنّ حجيّة قول المفتي موضوعها مركب من جزءين ، هما ، الاجتهاد والعدالة ، وأريد تنزيل شيء منزلة الاجتهاد ، وتنزيل شيء آخر منزلة العدالة ، فيجب أن يكون التنزيلان عرضيين ، ويستحيل غير ذلك ، وذلك ، انّ الحكم بالنسبة لمتعلقه يتحصّص ، كما في الوجوب بالنسبة إلى الصّلاة حيث يتحصّص بالفاتحة وغيرها من أركان الصّلاة ، فإذا أردنا أن ننزل شيئا منزلة جزء الواجب ، فننزله منزلته بلحاظ حصة من الوجوب وليس لنا شغل بالنسبة للباقي من الحصص ، هذا بلحاظ المتعلق ، وأمّا بلحاظ الموضوع إذا كان مركبا من جزءين ، فالحكم لا يتحصّص بحصتين ، فحجيّة قول المفتي مثلا ليس نصفها على الاجتهاد ، ونصفها الآخر على العدالة ، بل هو حكم واحد ، فهنا يجب أن يكون هذا التنزيل ضمنه تنزيل شيء آخر منزلة الشيء الآخر ، فالتنزيل