في نفسها ليست موضوعة لحكم شرعي ، وإنّما الأثر هو للخمرية مع القطع بها ، فلو فرض أنّ الامارة قامت على خمرية هذا المائع ، فدليل الحجيّة يقول : بمدلوله المطابقي ، نزلت المظنون منزلة الواقع المقطوع ، وهذا التنزيل أحرز جزء الموضوع للحكم ، وأمّا الجزء الآخر وهو القطع بالخمرية ، لم يحرز بهذا التنزيل ، وحينئذ إذا لم نستفد من تنزيل آخر إحراز الجزء الآخر ، فيكون هذا التنزيل لغوا لأنّه يحرز جزء الموضوع فقط ، وهذا لا يفيد إذا كان الجزء الآخر غير محقّق ، فيكون لغوا لو لم نستكشف في طوله تنزيلا آخر.
إذن فبدلالة الاقتضاء ، نستكشف تنزيلا آخر يصون دليل الحجيّة عن اللغوية وانّ شيئا «ما» قد نزّل منزلة القطع بالخمرية ، وإن كانت دلالة الاقتضاء لا تعيّن هذا المنزّل حينئذ ، فبمناسبة الحكم والموضوع والأسباب العرفية نقول : إذا كان الشارع قد نزّل شيئا منزلة القطع بالخمرية ، فالمناسب أن يكون ذلك الشيء هو القطع الجعلي ، إذن ، فالمناسبة تضمّ إلى دلالة الاقتضاء ، فتنتج مدلولا التزاميا.
والوجه الأول هو مفاد كلام الآخوند «قده» في حاشيته على رسائل (١) الشيخ «قده» ، والوجه الثاني هو للمحقّق الأصفهاني «قده» (٢) تفسيرا للكلام الآخوند «قده».
وهذا الكلام قد اعترض عليه الآخوند نفسه في الكفاية (٣) حيث أفاد ، بأنّ ما ذكره غير معقول.
وبيان اعتراضه بوجه فني ، يكون بتوضيح مقدمتين ، يتضح من خلالهما عدم معقولية كلامه.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) نهاية الدراية : الأصفهاني ، ج ٢ ، ص ٦٤ ـ ٦٥.
(٣) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٢٣ ـ ٢٤.