الخمرية حيث أنّ ذاك الحكم كان ينحل إلى حكمين معلقين كما قال العراقي «قده» ، أحدهما ثبوت الحكم على الخمر معلقا على انضمام القطع إليه ، فإن أريد بالتنزيل إسراء هذا الحكم المعلق إلى المنزل ، وهو مؤدى الامارة منزلة الخمر الواقعي من هذا الحكم المعلق على الجزء الأصلي الآخر ، إذن ، لأنتج انّ هذا الجزء المنزل بضمه إلى الجزء الآخر الأصلي ينتج الحكم ، وهو خلاف المقصود.
فإذا قلنا ليس المقصود بتنزيل كل من الجزءين بنحو يضم إلى الجزء الأصلي الآخر ، فهو في نفسه غير معقول ، إذ لا يعقل أن يجعل هذا الحكم المعلق على مؤدى الامارة ، إذ من الواضح أنّه مع القطع بالخمرية الواقعية لا حكم ظاهري ولا إمارة ، إذ الامارة بما هي حجّة ظاهرية لا يعقل اجتماعها مع القطع بالخمرية الواقعية ليعلق حكمها على انضمام القطع بالخمرية الواقعية إليها.
وأمّا إذا قيل : بأنّ الخمر صار له حكم معلق آخر ، وهو الحكم المعلق على انضمام الجزء التنزيلي الآخر ببركة التنزيل ، فإنّ التنزيل الثاني ينزل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي من حكم المعلق ، إذن ، فالخمر صار طرفا في حكم معلق جعل في التنزيل الثاني ، وهذا التنزيل الأول يسري هذا الحكم المعلق ، وهذا أيضا خلف ، لأنّ معناه : إنّ التنزيل الثاني ضمّ ببركة التنزيل إلى الجزء الأصلي الأول ، لكي ينتج حكما فعليا على الخمر ، وهو خلف. لأنّنا فرضنا أنّ كلا من التنزيلين لا يقصد بإيجاد البدل التنزيلي لجزئه. أن يضم هذا البدل إلى الجزء الأصلي الآخر ، بل أن يضم إلى البدل الآخر ، فإذا افترضنا انّ الخمر صار طرفا للحكم المعلق في التنزيل الثاني ، فمعناه : انّ الثاني ضم بدله التنزيلي إلى الأصلي الآخر ، إذن كلا الفرضين خلف ، والثالث محال ، فيتم المطلوب.