مجموع الجزءين الأصليين ، لا بنحو يقام هذا البدل التنزيلي مقام أصله في الانضمام إلى الجزء الأصلي الآخر ، بل بالنحو الّذي عرفت ، وهو دوري.
وإن كان هناك تنزيل واحد فهو أمر معقول ، وذلك كما لو قال : نزلت مجموع هذين الأمرين منزلة مجموع هذين الجزءين بلحاظ الحكم الواقعي المترتب على مجموع الجزءين الأصليين.
ولكن عرفت أنّه إذا فرضنا تعدد التنزيل فإنّه لا يعقل ذلك إلّا على وجه دوري ، لأنّه في كل من التنزيلين يكون التنزيل بلحاظ الحكم المجعول المعلق ، وحينئذ هذا الحكم المعلق ليس هو الحكم المعلق المجعول بوجوب الحج على المستطيع البالغ ، لأنّ ذاك الحكم المعلق تعلق على الجزء الأصلي الآخر ، لا التنزيلي الآخر ، فلو نزلنا البذل منزلة الاستطاعة في حكمها المعلق ، إذن حكمها المعلق هو الحكم المعلق على تحقّق الجزء الأصلي الآخر ، وهو البلوغ ، وليس هذا هو المطلوب ، إذن فلا بدّ وأن يكون التنزيل لا بلحاظ الحكم المعلق المجعول في المؤدى الواقعي الأول ، بل بلحاظ الحكم المجعول في التنزيل الآخر ، ليكون كل من التنزيلين ناظرا إلى الحكم المجعول في التنزيل الآخر.
وهذا يمكن بيانه بتقريب آخر في مقام إثبات الاستحالة وحاصله : هو أن يقال :
إنّ التنزيل الّذي ينزل المؤدى منزلة الخمر الواقعي ، هذا التنزيل لا بدّ وأن ينظر فيه إلى حكم ثابت للخمر ، إمّا فعلي ، أو معلق ، ليسري بالتنزيل إلى المؤدى ، وحينئذ هنا نسأل : إنّه ما هو حكم المنزل عليه المنظور بالتنزيل؟ فإن فرض انّ هذا الحكم هو الحكم المعلق المستفاد من الجعل الأولي ، وهو جعل الحكم على الخمر الواقعي المقطوع