الطولية ستكون بمعنى أنّ التنزيل الظاهري الّذي هو التنزيل الأول في طول التنزيل الثاني الّذي هو الواقعي ، لأنّ الظاهري هو جعل الحكم المماثل للواقعي ، إذن لا بدّ وان يفترض في مرتبة سابقة حكم وتنزيل واقعي.
ويترتب على ذلك ثانيا : انّه هنا ، تعدد التنزيل الّذي استشكل فيه ، لا موجب للاستشكال فيه ، باعتبار وجود حكمين هنا حقيقة ، أحدهما واقعي ، والآخر ظاهري ، إذن ، فالقول انّه لا يعقل تعدّد التنزيل لطولية التنزيلين مع وحدة الحكم ، هذا القول إنّما يعقل ويتصور لو كان التنزيلان واقعيين معا ، وأمّا إذا كان أحدهما مفاده الحكم الظاهري ، والآخر مفاده الحكم الواقعي ، فحينئذ لا استحالة بتعدد التنزيل ، بل يكون شيئا معقولا على كلّ حال لما عرفت ، ويكون كلام الكفاية بلا موضوع.
ويترتب ثالثا : انّه يتبين انّ التنزيل الأول هنا في نفسه غير معقول ، وذلك لأنّا فرضناه تنزيلا ظاهريا ، وانّ المجعول فيه هو الحكم الظاهري ، وهذا الحكم الظاهري ، المجعول فيه لا بدّ وأن يفرض أنّه معلق على جزء آخر أولا ، فإن فرض أنّه غير معلق على جزء آخر ، إذن فلا يمكن مطابقته للواقع ، إذ الظاهري إن لم يكن معلقا ، إذن فهو خلف كونه حكما ظاهريا ، لأنّ الظاهري يجب أن يكون مماثلا للحكم الواقعي ، والمفروض أنّ الحكم الواقعي منوطا بالجزء الآخر ، فإذا لم يكن الحكم الظاهري معلقا على جزء آخر ، إذن ، فهو غير مماثل للحكم الواقعي حينئذ.
وإن فرض أنّه منوطا بالجزء الآخر ، حينئذ ، فإن كان هذا الجزء الآخر الأصلي هو القطع بالخمرية الواقعية ، فهذا مستحيل ، لأنّه لا يعقل إناطة الحكم الظاهري بالقطع بالخمرية الواقعية ، لأنّ هذا يوجب رفع موضوعيته ، وإن كان هذا الجزء الآخر هو البدل التنزيلي للقطع بالحرمة