الواقعية ، وأيّ شيء فرضنا هذا البدل ـ فهذا خلف كونه ظاهريا ، لأنّ الحكم الواقعي في المقام غير معلق على الجزء الآخر بحسب الفرض ، إذن لا يمكن أن نفرض أنّ الحكم الظاهري معلقا على الجزء الآخر ، إذ الظاهري لا يمكن تعليقه على طرف لا يكون الواقعي معلقا عليه ، والمفروض انّ هذا البدل التنزيلي لا يفي بالحكم الواقعي لو ضم إلى الجزء الأصلي الآخر ، لأنّ الحكم الظاهري لا بدّ وأن يجعل بنحو يحتمل مطابقته للواقع ، هذا حاصل الإشكالات الأربعة على الكفاية.
ثمّ ننتقل إلى ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم «قده» ، فقد ذكر فيها ، أنّه بدليل الحجيّة نثبت بالمطابقة تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، وبدلالة الالتزام نثبت تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وهنا لنا تعليقان.
١ ـ التعليق الأول : هو انّ هذه الدلالة الالتزامية غير مقبولة ، لأنّ مدركها كما عرفت هو أحد وجهين : إمّا مسامحة العرف ، وإمّا دلالة الاقتضاء ، وكلاهما غير صحيح.
أمّا الأول : فمن الواضح انّ الدلالة الالتزامية العرفية إنّما تكون حجّة فيما إذا فرض أنّ المدلول الالتزامي ـ إمّا في مرحلة المدلول التصوري أو في مرحلة المدلول التصديقي ، كان قريبا من الذهن العرفي جدا بحيث انّ العرف حينما يلتفت إلى مدلول هذا الكلام ينتقل منه بسرعة عرفية إلى ذلك المدلول الالتزامي ، حينئذ في مثله ، يكون حجّة ، لأنّه يرجع إلى باب ظهور اللفظ ، وأمّا إذا كان مدلولا التزاميا بحاجة إلى تفكير عميق كي يلتفت إلى تصور هذا المدلول الالتزامي ، وبعد ذلك يفترض الملازمة ، فالذهن العرفي حينئذ لا ينتقل بسرعة من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي ، وحينئذ مثل هذه الدلالة الالتزامية لا تشكل ظهورا في اللفظ ليكون حجّة ، وبالتالي هي غير عرفية.