إنّه إذا أخذ القطع بالحرمة في موضوع الحرمة ، فحينئذ ، إمّا أن نلتزم في مورد اجتماع الحرمتين بتعدّد الحرمة حقيقة وإمّا أن نلتزم بالتوحد والتأكد ، وكلاهما محال ، إذن فالمقدم مثله محال.
أمّا بطلان التعدّد فلمحذور اجتماع المثلين ، لأنّ هاتين الحرمتين عرضان متماثلان على موضوع واحد.
وأمّا بطلان التأكد فهو مستحيل ببيانين.
أ ـ البيان الأول : هو أنّ هاتين الحرمتين طوليتان ، حيث أخذ في موضوع إحداهما القطع بالأخرى ، وباعتبار هذه الطولية بينهما يستحيل أن تتوحد الحرمتان والحكمان ، لأنّ الحرمة المترتبة أخذ في موضوعها القطع بالحرمة الأولى ، إذن فهي في طول الأولى ، ففرق بين حرمتين من هذا القبيل ، وبين حرمتين من قبيل : «لا تغصب ، ولا تشرب العصير العنبي» ، فهنا لا بأس باجتماعهما ، حيث أنّه يكون شيء عصير عنبي ، ومغصوب ، فتجتمع الحرمتان بنحو التأكد ، لأنّ الحرمتين هنا ليستا طوليتين ، وأمّا في محل الكلام فإنّه لا يعقل توحدهما ، لأنّ إحداهما في طول الأخرى ، وإلّا فلو وجدا بوجود واحد لزم تقدم المتأخر ، وتأخر المتقدم.
وهذا البيان سنخ ما تقدّم في بحث المقدّمات الداخلية ، حيث قيل فيها : بأنّ المقدّمات الداخلية تتصف بالوجوب الغيري كالمقدّمات الخارجية.
ونوقش ذلك ، لكن تارة بعدم المقتضي ، وأخرى بوجود المانع ، وهو أنّ المقدّمات الداخلية معروضة الوجوب النفسي ، فلو اتصفت بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين ، وحينئذ ، قيل : بأنّه نلتزم بالتأكد.
وقد قلنا هناك : بأنّ التأكد مستحيل باعتبار الطولية بينهما ، فإنّ